مسألة: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عشرة أقوال في المسألة؛ فمن العلماء من قال: إنها سنة بإطلاق، ومنهم من قال: إنها واجبة بإطلاق، ومنهم من قال: إنها واجبة في الصلاة وسنة في غيرها، وهي أقوال كثيرة، ولكن الراجح بالنسبة لحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة -والله تعالى أعلم- أنها ركن من أركان الصلاة، وهذا هو الراجح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ فهي كقراءة الفاتحة أو القيام أو الركوع وما أشبه ذلك.
أما في غير الصلاة، فهي واجبة عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تترك إلا إذا سها عنها الإنسان أو نسيها. أما مع التذكر فلا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولو تكرر ذكره في المجلس، وهذا جزء يسير من حقه صلى الله عليه وسلم على أمته.
ومما يدل على وجوب الصلاة خارج الصلاة، ما رواه الترمذي والنسائي وغيره -وهو حسن- عن علي رضي الله عنه وعن ابنه الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي}، وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلّ عليَّ...} وفي رواية: {بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليّ} وفي رواية أخرى: {من ذكرت عنده فلم يصل عليَّ فأبعده الله} فإذا كان هناك إبعاد وإرغام للأنف -والرغام هو التراب، فكأنه قال: ألصق الله أنفه بالتراب- دل ذلك على وجوبها.